الشيخ فاضل اللنكراني

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

الأقوى ، فيصحّ طلاقها في حال الحيض ، وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضراً بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، ولو كان غائباً يصحّ طلاقها وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها ، فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 25 . ( 2 ) - الفقيه 3 : 334 / 1615 ؛ وسائل الشيعة 22 : 54 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 25 ، الحديث 1 .